Legal opinion 02/02/2000
رأي استشاري رقم 8/2000
- Number
- 8/2000
- Date
- 02/02/2000
- Requested by
- رئاسة مجلس الوزراء
- File
- 131/1999
- Source
- Lebanese University
مشروع سان فرام السكني لوقف طائفة السريان الكاثوليك
ان اجتهاد الديوان يرى أن بطلان الأعمال الادرة عن الإدارة ومنها العقود لعلة مخالفتها القوانين والأصول باطلة بطلاناً مطلقاً ويحظر على أية جهة رسمية ترتيب أي أثر عليها إلا أن بطلان العقد لا ينفي حصوله ووجوده كواقعة مادية قد تشكل بذاتها مصدراً للإلتزام وبالتالي لمسؤولية الإدارة بالتعويض العادل فيما لو شكلت خطأ مشوباً للإدارة أو عادت عليها بإثراء دون سبب وان إقدام الإدارة على إجراء العقد مع الوقف وتنفيذ القسم الأكبر منه يجعل الإدارة مسؤولة بالتعويض بمقتضى عقد صلح وفقاً للأصول المقتضاة مع مراعاة المسألتين التاليتين : - تأمين اعتماد في موازنة رئاسة مجلس الوزراء لتغطية المساهمة اللازمة للصندوق المركزي للمهجرين بغية انفاذ عقد الصلح المقترح لجهة تغطية النفقة الناجمة عنه وذلك سنداً للمادة 26 من قانون المحاسبة العمومية. - محاسبة الجهة المستملكة في حال إثرائها على حساب الصندوق المركزي للمهجرين.