Legal opinion 31/10/1972
رأي استشاري رقم 159/1972
- Number
- 159/1972
- Date
- 31/10/1972
- Requested by
- وزارة المالية
- File
- 131/1972
- Source
- Lebanese University
ابداء الرأي حول مدى حق موظف بتقاضي عائدات الجباية
ان عائدات الجباية لا تستحق للموظف الذي تبين انه اوقف عن العمل بسبب احالته على المجلس التأديبي ثم صدر قرار عن المجلس المذكور يقضي بتأخير تدرجه مدة ثلاثين شهرا لارتكابه مخالفة الاهمال.