Legal opinions

Legal opinion 31/10/1972

رأي استشاري رقم 159/1972

Number
159/1972
Date
31/10/1972
Requested by
وزارة المالية
File
131/1972
Source
Lebanese University

ابداء الرأي حول مدى حق موظف بتقاضي عائدات الجباية

ان عائدات الجباية لا تستحق للموظف الذي تبين انه اوقف عن العمل بسبب احالته على المجلس التأديبي ثم صدر قرار عن المجلس المذكور يقضي بتأخير تدرجه مدة ثلاثين شهرا لارتكابه مخالفة الاهمال.