Legal opinion 06/03/1975
رأي استشاري رقم 37/1975
- Number
- 37/1975
- Date
- 06/03/1975
- Requested by
- بلدية الميناء
- File
- 131/1974
- Source
- Lebanese University
ابداء الرأي فيما اذا كان بامكان البلدية اعطاء مكافآت مالية لبعض موظفي الدولة الذين يسهلون أعمالها
انه لا يجوز لبلدية الميناء اعطاء الموظفين في الادارت العامة الذين يسهلون اعمالها مكافأة مالية ، انما يجوز لها اذا ما رغبت في المساهمة في النفقات التي تتطلبها اعمال الموظف المذكور ان تقدم لادارته مبالغ تخصصها لهذه الغاية من موازنتها الخاصة ، ووفقا لأحكام المادة 52 من قانون المحاسبة العمومية.