Legal opinions

Legal opinion 06/03/1975

رأي استشاري رقم 37/1975

Number
37/1975
Date
06/03/1975
Requested by
بلدية الميناء
File
131/1974
Source
Lebanese University

ابداء الرأي فيما اذا كان بامكان البلدية اعطاء مكافآت مالية لبعض موظفي الدولة الذين يسهلون أعمالها

انه لا يجوز لبلدية الميناء اعطاء الموظفين في الادارت العامة الذين يسهلون اعمالها مكافأة مالية ، انما يجوز لها اذا ما رغبت في المساهمة في النفقات التي تتطلبها اعمال الموظف المذكور ان تقدم لادارته مبالغ تخصصها لهذه الغاية من موازنتها الخاصة ، ووفقا لأحكام المادة 52 من قانون المحاسبة العمومية.