Legal opinion 30/11/2000
رأي استشاري رقم 128/2000
- Number
- 128/2000
- Date
- 30/11/2000
- Requested by
- وزارة المالية
- File
- 131/2000
- Source
- Lebanese University
امكانية تعديل عدد وثمن اوراق الاصدار العادي الخاص الاول الذي سيجري سحبه في 11/1/2001
انه لا نص خاص يسمح بامكانية تعديل ما يطلب تعديله لجهة عدد وثمن أوراق اليانصيب خلافاً لمبدأ موازاة الاشكال الأمر الذي يفضي الى القول بأن التعديل المطلوب يستدعي اقتراحاً من لجنة اليانصيب الوطني يصدق من وزير المالية ثم يعرض على السلطة التشريعية لاقراره.