Legal opinions

Legal opinion 30/11/2000

رأي استشاري رقم 128/2000

Number
128/2000
Date
30/11/2000
Requested by
وزارة المالية
File
131/2000
Source
Lebanese University

امكانية تعديل عدد وثمن اوراق الاصدار العادي الخاص الاول الذي سيجري سحبه في 11/1/2001

انه لا نص خاص يسمح بامكانية تعديل ما يطلب تعديله لجهة عدد وثمن أوراق اليانصيب خلافاً لمبدأ موازاة الاشكال الأمر الذي يفضي الى القول بأن التعديل المطلوب يستدعي اقتراحاً من لجنة اليانصيب الوطني يصدق من وزير المالية ثم يعرض على السلطة التشريعية لاقراره.