Legal opinion 28/10/1967
رأي استشاري رقم 120/1967
- Number
- 120/1967
- Date
- 28/10/1967
- Requested by
- وزارة المالية
- File
- 131/1967
- Source
- Lebanese University
ابداء الرأي حول دفع المبالغ المترتبة لمكتب الدراسات والاستشارات الفنية ، لقاء نفقات دروس قام بها المكتب المذكور لحساب وزارة الاشغال العامة والنقل خلال سنة 1963.
انه يقتضي دفع المبالغ المتوجبة لمكتب الدراسات والاستشارات الفنية عن الالتزام موضوع البحث للسيد جان خوري حلو ، بصفته من جهة مفوضاً بالتوقيع عن المكتب المذكور فيما خص الامور الادارية والمالية ، وباعتباره من جهة ثانية الشخص الوحيد الذي تعاملت معه الادارة عن المكتب المذكور ، بالنسبة لكافة مراحل تلزيم وتنفيذ واستلام الاشغال الملزمة. وانه ليس من داع بالتالي لتعديل معاملة التصفية وأمر الدفع مجدداً باسم السيد جان خوري حلو شخصياً.