Legal opinion 24/09/1970
رأي استشاري رقم 156/1970
- Number
- 156/1970
- Date
- 24/09/1970
- Requested by
- وزارة التربية الوطنية والفنون الجميلة
- File
- 131/1970
- Source
- Lebanese University
ابداء الرأي حول اتلاف دفاتر ايصالات عائدة للصندوق المستقل للأبنية المدرسية.
ان اتلاف الايصالات غير المستعملة هو تدبير اداري يعود تقريره لوزارة التربية الوطنية ويمكن للوزارة اتلافها للأسباب التي تدلي بها على ان تجري عملية الاتلاف وفقاً للأصول المقررة لذلك.