Legal opinions

Legal opinion 24/09/1970

رأي استشاري رقم 156/1970

Number
156/1970
Date
24/09/1970
Requested by
وزارة التربية الوطنية والفنون الجميلة
File
131/1970
Source
Lebanese University

ابداء الرأي حول اتلاف دفاتر ايصالات عائدة للصندوق المستقل للأبنية المدرسية.

ان اتلاف الايصالات غير المستعملة هو تدبير اداري يعود تقريره لوزارة التربية الوطنية ويمكن للوزارة اتلافها للأسباب التي تدلي بها على ان تجري عملية الاتلاف وفقاً للأصول المقررة لذلك.