Legal opinions

Legal opinion 13/11/1968

رأي استشاري رقم 156/1968

Number
156/1968
Date
13/11/1968
Requested by
وزارة الداخلية
File
131/1968
Source
Lebanese University

ابداء الرأي في كيفية صرف نفقات تكبدها الصليب الاحمر اللبناني لحساب بلدية السعيدة - قضاء بعلبك - من الصندوق البلدي العام.

انه تجاه ترتب الحق ، وبسبب انعدام السند النظامي المنشىء لموجب تأديته ، يمكن اجراء مصالحة مع جمعية الصليب الاحمر اللبناني يخصص بموجبها لها بدل تعويض عن الاشغال المنفذة من قبلها ، على ان تعتمد في هذه المصالحة الاصول المقررة للمصالحات وان تطبق بشأنها الاحكام المالية والادارية المرعية في الموضوع.