Legal opinion 13/11/1968
رأي استشاري رقم 156/1968
- Number
- 156/1968
- Date
- 13/11/1968
- Requested by
- وزارة الداخلية
- File
- 131/1968
- Source
- Lebanese University
ابداء الرأي في كيفية صرف نفقات تكبدها الصليب الاحمر اللبناني لحساب بلدية السعيدة - قضاء بعلبك - من الصندوق البلدي العام.
انه تجاه ترتب الحق ، وبسبب انعدام السند النظامي المنشىء لموجب تأديته ، يمكن اجراء مصالحة مع جمعية الصليب الاحمر اللبناني يخصص بموجبها لها بدل تعويض عن الاشغال المنفذة من قبلها ، على ان تعتمد في هذه المصالحة الاصول المقررة للمصالحات وان تطبق بشأنها الاحكام المالية والادارية المرعية في الموضوع.