Legal opinion 27/08/1970
رأي استشاري رقم 140/1970
- Number
- 140/1970
- Date
- 27/08/1970
- Requested by
- وزارة المالية
- File
- 132/1970
- Source
- Lebanese University
ابداء الرأي في تسوية وضع القاضي السابق السيد حسن قبلان.
في حال عودة المدير العام لوزارة العدل الى عمله في القضاء سنداً لأحكام المادة 24 من قانون تنظيم وزارة العدل فانه يحق له تقاضي التعويضات المقررة للقضاة كما لو استمر فعلاً في سلك القضاء.