Legal opinions

Legal opinion 27/08/1970

رأي استشاري رقم 140/1970

Number
140/1970
Date
27/08/1970
Requested by
وزارة المالية
File
132/1970
Source
Lebanese University

ابداء الرأي في تسوية وضع القاضي السابق السيد حسن قبلان.

في حال عودة المدير العام لوزارة العدل الى عمله في القضاء سنداً لأحكام المادة 24 من قانون تنظيم وزارة العدل فانه يحق له تقاضي التعويضات المقررة للقضاة كما لو استمر فعلاً في سلك القضاء.