Legal opinions

Legal opinion 31/10/1966

رأي استشاري رقم 129/1966

Number
129/1966
Date
31/10/1966
Requested by
بلدية بيروت
File
132/1966
Source
Lebanese University

بيان الرأي حول تفسير الفقرة الثالثة من المادة 39 من قانون الرسوم البلدية.

ان الاستثناء من الرسم على الاعلانات التي تفرضها دور السينما للدعاية لنفسها أي على الفئة الثالثة من الاعلانات الواردة في المادة 39 ولا يشمل بقية فئات الاعلان المنصوص عنها في المادة المذكورة.