Legal opinion 31/10/1966
رأي استشاري رقم 129/1966
- Number
- 129/1966
- Date
- 31/10/1966
- Requested by
- بلدية بيروت
- File
- 132/1966
- Source
- Lebanese University
بيان الرأي حول تفسير الفقرة الثالثة من المادة 39 من قانون الرسوم البلدية.
ان الاستثناء من الرسم على الاعلانات التي تفرضها دور السينما للدعاية لنفسها أي على الفئة الثالثة من الاعلانات الواردة في المادة 39 ولا يشمل بقية فئات الاعلان المنصوص عنها في المادة المذكورة.