Legal opinion 11/02/2000
رأي استشاري رقم 15/2000
- Number
- 15/2000
- Date
- 11/02/2000
- Requested by
- رئاسة مجلس الوزراء
- File
- 132/1999
- Source
- Lebanese University
قانونية اعادة امتياز كهرباء "القاديشا" الى الشركة
ان اعادة امتياز كهرباء قاديشا إلى الشركة المالكة بعد أن سبق استرداده لصالح مؤسسة كهرباء لبنان لا تقع موقعها القانوني للاسباب التالية : -لأن حق الدولة بالاسترداد منصوص عليه في دفاتر الشروط ومؤكد في قانون انشاء مؤسسة كهرباء لبنان. -ان الدولة مارست حق الاسترداد بالمرسوم رقم 3666/87. -لأن قانون انشاء مؤسسة كهرباء لبنان يمنع بعد صدوره اعطاء أي امتياز أو تمديد.