Legal opinions

Legal opinion 11/02/2000

رأي استشاري رقم 15/2000

Number
15/2000
Date
11/02/2000
Requested by
رئاسة مجلس الوزراء
File
132/1999
Source
Lebanese University

قانونية اعادة امتياز كهرباء "القاديشا" الى الشركة

ان اعادة امتياز كهرباء قاديشا إلى الشركة المالكة بعد أن سبق استرداده لصالح مؤسسة كهرباء لبنان لا تقع موقعها القانوني للاسباب التالية : -لأن حق الدولة بالاسترداد منصوص عليه في دفاتر الشروط ومؤكد في قانون انشاء مؤسسة كهرباء لبنان. -ان الدولة مارست حق الاسترداد بالمرسوم رقم 3666/87. -لأن قانون انشاء مؤسسة كهرباء لبنان يمنع بعد صدوره اعطاء أي امتياز أو تمديد.