Legal opinions

Legal opinion 23/10/1998

رأي استشاري رقم 892/1998

Number
892/1998
Date
23/10/1998
Requested by
بلدية برج البراجنة
File
1326/1998
Source
Lebanese University

طلب الموافقة على اجراء عملية المقايضة على قسم من العقار رقم 7051 ملك بلدية برج البراجنة في منطقة الشياح العقارية

اعتبار مشروع المقايضة مخالفا لأحكام المادة 78 من القرار رقم 275/1926 ، لعدم وجود تقرير في الملف صادر عن لجنة الجزاء وفقا لأحكام هذه المادة ، وبالتالي يقضي عدم الموافقة عليه وجوب عدم الموافقة على مشروع المقايضة المعروض لعدم التقيد بالسعر المحدد من قبل لجنة الخبراء.