Legal opinion 23/10/1998
رأي استشاري رقم 892/1998
- Number
- 892/1998
- Date
- 23/10/1998
- Requested by
- بلدية برج البراجنة
- File
- 1326/1998
- Source
- Lebanese University
طلب الموافقة على اجراء عملية المقايضة على قسم من العقار رقم 7051 ملك بلدية برج البراجنة في منطقة الشياح العقارية
اعتبار مشروع المقايضة مخالفا لأحكام المادة 78 من القرار رقم 275/1926 ، لعدم وجود تقرير في الملف صادر عن لجنة الجزاء وفقا لأحكام هذه المادة ، وبالتالي يقضي عدم الموافقة عليه وجوب عدم الموافقة على مشروع المقايضة المعروض لعدم التقيد بالسعر المحدد من قبل لجنة الخبراء.