Legal opinions

Legal opinion 05/09/1972

رأي استشاري رقم 128/1972

Number
128/1972
Date
05/09/1972
Requested by
وزارة الاقتصاد الوطني
File
133/1972
Source
Lebanese University

ابداء الرأي حول امكانية القيام بأعمال توسيع الاهراء عن طريق سلفة خزينة

لا يجوز لوزارة الاقتصاد الوطني ان تقوم بأعمال توسيع الاهراء عن طريق سلفة خزينة بل يقتضي عليها رصد الاعتمادات اللازمة لهذه الغاية في الموازنة.