Legal opinion 05/09/1972
رأي استشاري رقم 128/1972
- Number
- 128/1972
- Date
- 05/09/1972
- Requested by
- وزارة الاقتصاد الوطني
- File
- 133/1972
- Source
- Lebanese University
ابداء الرأي حول امكانية القيام بأعمال توسيع الاهراء عن طريق سلفة خزينة
لا يجوز لوزارة الاقتصاد الوطني ان تقوم بأعمال توسيع الاهراء عن طريق سلفة خزينة بل يقتضي عليها رصد الاعتمادات اللازمة لهذه الغاية في الموازنة.