Legal opinions

Legal opinion 04/02/2000

رأي استشاري رقم 14/2000

Number
14/2000
Date
04/02/2000
Requested by
الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي
File
133/1999
Source
Lebanese University

طلب اعادة النظر بالرأي الاستشاري رقم 1/99 الصادر بتاريخ 27/1/1999

انه يحق لمدير عام الضمان الإجتماعي تقاضي تعويض عن عضويته في اللجنة المكلفة بتعديل أحكام قانون الضمان الإجتماعي ، استناداً الى نص الفقرة 12 من المادة الثانية من قانون الضمان الإجتماعي بصيغتها الجديدة بعد التعديل الحاصل ، بالقانون 12/78.