Legal opinion 04/02/2000
رأي استشاري رقم 14/2000
- Number
- 14/2000
- Date
- 04/02/2000
- Requested by
- الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي
- File
- 133/1999
- Source
- Lebanese University
طلب اعادة النظر بالرأي الاستشاري رقم 1/99 الصادر بتاريخ 27/1/1999
انه يحق لمدير عام الضمان الإجتماعي تقاضي تعويض عن عضويته في اللجنة المكلفة بتعديل أحكام قانون الضمان الإجتماعي ، استناداً الى نص الفقرة 12 من المادة الثانية من قانون الضمان الإجتماعي بصيغتها الجديدة بعد التعديل الحاصل ، بالقانون 12/78.