Legal opinion 11/02/1975
رأي استشاري رقم 18/1975
- Number
- 18/1975
- Date
- 11/02/1975
- Requested by
- وزارة المالية
- File
- 133/1974
- Source
- Lebanese University
ابداء الرأي بشأن استدراك الكتمان او النقص في التكليف بالضرائب والرسوم المباشرة وغير المباشرة لجهة وجوب تبليغ الجداول المختصة بها
ان جداول التكليف الاضافية او التكميلية تصبح نافذة لدى تصديقها من قبل رئيس مصلحة الواردات ، مما يعني أن ابلاغ تلك الجداول لا يشكل شرطاً لنفاذها.