Legal opinions

Legal opinion 11/02/1975

رأي استشاري رقم 18/1975

Number
18/1975
Date
11/02/1975
Requested by
وزارة المالية
File
133/1974
Source
Lebanese University

ابداء الرأي بشأن استدراك الكتمان او النقص في التكليف بالضرائب والرسوم المباشرة وغير المباشرة لجهة وجوب تبليغ الجداول المختصة بها

ان جداول التكليف الاضافية او التكميلية تصبح نافذة لدى تصديقها من قبل رئيس مصلحة الواردات ، مما يعني أن ابلاغ تلك الجداول لا يشكل شرطاً لنفاذها.