Legal opinion 12/10/1968
رأي استشاري رقم 125/1968
- Number
- 125/1968
- Date
- 12/10/1968
- Requested by
- إدارة المناقصات
- File
- 133/1968
- Source
- Lebanese University
ابداء الرأي في تطبيق احكام المادة 132 من قانون المحاسبة العمومية.
1- انه عند غياب بعض او جميع اصحاب العلاقة عند تساوي العروض يقتضي تأجيل اختتام الجلسة الى ما بعد تبلغ اصحاب العروض الدعوة بالحضور مجدداً ، ومن ثم متابعة عقد الجلسة بعد ذلك بمن حضر من اصحاب العروض المذكورين. 2- وانه للعارضين ان يقدموا عروضاً جديدة بالاسعار التي يرتاونها ويعود للجنة المناقصة ان تبت بالعروض المذكورة. 3- انه لا يتبين ان ثمة ما يبرر دعوة العارضين الى تقديم عروض جديدة في حال تساوي اسعارهم جميعاً بالسعر الادنى التقديري ، باعتبار انه ليس هنالك من مجال للاختيار بين العروض التي هي اقل من الحد الادنى للسعر التقديري لكونها تعتبر جميعها اسعاراً بخسة وانه عند تساوي العروض يقتضي اعتماد الافضلية المنصوص عليها في المادة 132 من قانون المحاسبة العمومية ثم اجراء القرعة بين العارضين المذكورين عملاً بمبدأ المساواة بين العارضين كل ذلك بعد اتباع الاصول المنصوص عنها في المادة 132 المومى اليها.