Legal opinion 07/10/1971
رأي استشاري رقم 150/1971
- Number
- 150/1971
- Date
- 07/10/1971
- Requested by
- وزارة المالية
- File
- 133/1971
- Source
- Lebanese University
ابداء الرأي حول مدى تناول المادة 18 من قانون الموازنة العامة لسنة 1971 بعض غرامات الضرائب غير المباشرة.
ان غرامة التأخير المفروضة على رسم الطابع المالي وضريبة الملاهي ورسوم المسكرات والمواد الملتهبة مشمولة بالعفو المنصوص عنه في المادة 18 من قانون موازنة 1971 رقم 1971/36.