Legal opinions

Legal opinion 07/10/1971

رأي استشاري رقم 150/1971

Number
150/1971
Date
07/10/1971
Requested by
وزارة المالية
File
133/1971
Source
Lebanese University

ابداء الرأي حول مدى تناول المادة 18 من قانون الموازنة العامة لسنة 1971 بعض غرامات الضرائب غير المباشرة.

ان غرامة التأخير المفروضة على رسم الطابع المالي وضريبة الملاهي ورسوم المسكرات والمواد الملتهبة مشمولة بالعفو المنصوص عنه في المادة 18 من قانون موازنة 1971 رقم 1971/36.