Legal opinions

Legal opinion 26/01/1966

رأي استشاري رقم 14/1966

Number
14/1966
Date
26/01/1966
Requested by
وزارة المالية
File
133/1965
Source
Lebanese University

تحديد بدء مهلة استيفاء عن زيادة رأسمال الشركات.

انه تبين أن الجمعية العمومية غير العادية لشركة بنك الريف اجتمعت بتاريخ 4 شباط 1965 للتحقق من صحة الاكتتاب وذلك تطبيقاً لأحكام المادة الثانية من المرسوم رقم 787 تاريخ 1965/1/8. وبالتالي فيقتضي اعتبار أن مهلة الثلاثة أشهر تبدأ من تاريخ 4 شباط 1965 وهو تاريخ نفاذ الزيادة في رأسمال الشركة وليس تاريخ صدور المرسوم في 1965/1/8.