Legal opinion 26/01/1966
رأي استشاري رقم 14/1966
- Number
- 14/1966
- Date
- 26/01/1966
- Requested by
- وزارة المالية
- File
- 133/1965
- Source
- Lebanese University
تحديد بدء مهلة استيفاء عن زيادة رأسمال الشركات.
انه تبين أن الجمعية العمومية غير العادية لشركة بنك الريف اجتمعت بتاريخ 4 شباط 1965 للتحقق من صحة الاكتتاب وذلك تطبيقاً لأحكام المادة الثانية من المرسوم رقم 787 تاريخ 1965/1/8. وبالتالي فيقتضي اعتبار أن مهلة الثلاثة أشهر تبدأ من تاريخ 4 شباط 1965 وهو تاريخ نفاذ الزيادة في رأسمال الشركة وليس تاريخ صدور المرسوم في 1965/1/8.