Legal opinion 10/01/1968
رأي استشاري رقم 4/1968
- Number
- 4/1968
- Date
- 10/01/1968
- Requested by
- وزارة العدل
- File
- 134/1967
- Source
- Lebanese University
ايضاح طريقة استيفاء رسوم الاستثمار.
ان ماهية العقد تحدد بالنظر الى مضمونه فاذا كان هذا المضمون يتناول حق الانتفاع اعتبر العقد عقد انتفاع واذا كان يتضمن حق الاستثمار او الريع اعتبر عقد استثمار او عقد ريع. ان قيمة الحق موضوع العقد تحدد بالنظر لتصريح المتعاقدين حتى اذا كان ثمة شك في الموضوع عمدت الادارة الى التخمين وفاقاً للأحكام المرعية بالصدد. وانه يتأتى على هذا ان رسوم الاستثمار المبحوث فيها تترتب على العقود بالنظر لماهيتها وعلى اساس قيمة الحق موضوعها بعد تحديدها وفقاً للأسس المبينة اعلاه.