Legal opinions

Legal opinion 10/01/1968

رأي استشاري رقم 4/1968

Number
4/1968
Date
10/01/1968
Requested by
وزارة العدل
File
134/1967
Source
Lebanese University

ايضاح طريقة استيفاء رسوم الاستثمار.

ان ماهية العقد تحدد بالنظر الى مضمونه فاذا كان هذا المضمون يتناول حق الانتفاع اعتبر العقد عقد انتفاع واذا كان يتضمن حق الاستثمار او الريع اعتبر عقد استثمار او عقد ريع. ان قيمة الحق موضوع العقد تحدد بالنظر لتصريح المتعاقدين حتى اذا كان ثمة شك في الموضوع عمدت الادارة الى التخمين وفاقاً للأحكام المرعية بالصدد. وانه يتأتى على هذا ان رسوم الاستثمار المبحوث فيها تترتب على العقود بالنظر لماهيتها وعلى اساس قيمة الحق موضوعها بعد تحديدها وفقاً للأسس المبينة اعلاه.