Legal opinions

Legal opinion 29/10/1968

رأي استشاري رقم 138/1968

Number
138/1968
Date
29/10/1968
Requested by
الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي
File
134/1968
Source
Lebanese University

ابداء الرأي في امكانية اعطاء تعويض اضافي لأعضاء مجلس ادارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

ان المشترع حظر على المندوب تقاضي أي تعويض او أجر مهما كانت أسبابه لقاء عمله في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي غير التعويض المقرر عن حضوره اجتماعات مجلس الإدارة.