Legal opinion 29/10/1968
رأي استشاري رقم 138/1968
- Number
- 138/1968
- Date
- 29/10/1968
- Requested by
- الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي
- File
- 134/1968
- Source
- Lebanese University
ابداء الرأي في امكانية اعطاء تعويض اضافي لأعضاء مجلس ادارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
ان المشترع حظر على المندوب تقاضي أي تعويض او أجر مهما كانت أسبابه لقاء عمله في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي غير التعويض المقرر عن حضوره اجتماعات مجلس الإدارة.