Legal opinions

Legal opinion 27/08/1970

رأي استشاري رقم 141/1970

Number
141/1970
Date
27/08/1970
Requested by
وزارة المالية
File
134/1970
Source
Lebanese University

ابداء الرأي في تمديد مهلة استلام لوازم في مصلحة المساحة.

يجوز تمديد مهلة التسليم اذا كان الملتزم قد قبل بذلك وتعهد بعدم مطالبة الادارة بأي عطل وضرر من جراء هذا التمديد وذلك شرط الحصول على موافقة المرجع الصالح للبت بالصفقة على هذا التمديد.