Legal opinions

Legal opinion 22/12/1965

رأي استشاري رقم 109/1965

Number
109/1965
Date
22/12/1965
Requested by
وزارة الدفاع الوطني
File
134/1965
Source
Lebanese University

طلب ايضاح رأي الديوان الاستشاري رقم 23 تاريخ 1965/4/22.

إنه إذا أجريت للصفقة مناقصتان متتاليتان ولم يتقدم أي عارض يجوز للادارة أن تعمد إلى إجراء اتفاق رضائي بالموضوع استناداً إلى الفقرة الثامنة من المادة 147 من قانون المحاسبة العمومية باعتبار أن الموجب الوارد في المادة المذكورة والقاضي بأن لا يسفر الاتفاق الرضائي عن سعر يتجاوز أنسب الاسعار المعروضة أثناء عمليات التلزيم يزول في هذه الحالة بحيث أن الفقرة المذكورة تعني وجوب اعتماد الاسعار المعروضة في عمليات التلزيم السابقة عند وجود هذه الاسعار فقط.