Legal opinion 14/10/1971
رأي استشاري رقم 153/1971
- Number
- 153/1971
- Date
- 14/10/1971
- Requested by
- وزارة الأشغال العامة
- File
- 134/1971
- Source
- Lebanese University
ابداء الرأي بشأن اعطاء الكاتب المؤقت في مديرية المباني عدال نويهض مساعدة وفاة.
ان طلب مساعدة الوفاة قد قدم بعد مدة مرور الزمن الرباعي المشار اليه في المادة 115 من قانون المحاسبة العمومية ودون ان يكون التأخير ناتجاً عن الاسباب موضوع الفقرة الاخيرة من المادة ذاتها.