Legal opinions

Legal opinion 14/10/1971

رأي استشاري رقم 153/1971

Number
153/1971
Date
14/10/1971
Requested by
وزارة الأشغال العامة
File
134/1971
Source
Lebanese University

ابداء الرأي بشأن اعطاء الكاتب المؤقت في مديرية المباني عدال نويهض مساعدة وفاة.

ان طلب مساعدة الوفاة قد قدم بعد مدة مرور الزمن الرباعي المشار اليه في المادة 115 من قانون المحاسبة العمومية ودون ان يكون التأخير ناتجاً عن الاسباب موضوع الفقرة الاخيرة من المادة ذاتها.