Legal opinion 06/02/1975
رأي استشاري رقم 15/1975
- Number
- 15/1975
- Date
- 06/02/1975
- Requested by
- مجلس الجنوب
- File
- 134/1974
- Source
- Lebanese University
ابداء الرأي حول مرور الزمن الذي يطبق على الديون المترتبة للاجراء بذمة مجلس الجنوب
ان مبالغ الديون المترتبة للأجراء تشكل ديونا عادية للافراد بذمة مجلس الجنوب ويطبق بشأنها مرور الزمن العشري المنصوص عنه في المادة 349 من قانون الموجبات والعقود.