Legal opinions

Legal opinion 06/02/1975

رأي استشاري رقم 15/1975

Number
15/1975
Date
06/02/1975
Requested by
مجلس الجنوب
File
134/1974
Source
Lebanese University

ابداء الرأي حول مرور الزمن الذي يطبق على الديون المترتبة للاجراء بذمة مجلس الجنوب

ان مبالغ الديون المترتبة للأجراء تشكل ديونا عادية للافراد بذمة مجلس الجنوب ويطبق بشأنها مرور الزمن العشري المنصوص عنه في المادة 349 من قانون الموجبات والعقود.