Legal opinions

Legal opinion 27/09/1963

رأي استشاري رقم 139/1963

Number
139/1963
Date
27/09/1963
Requested by
بلدية عاليه
File
134/1963
Source
Lebanese University

ابداء الرأي في شأن دور المراقب العام لدى بلدية عاليه في تحضير موازنة البلدية.

إن صلاحية تحضير موازنة بلدية عاليه تعود الى المجلس البلدي دون المراقب العام ، غير أن ذلك لا يمنع بكل حال المجلس البلدي من الاستعانة بالمراقب العام أو بسواه لتحضير موازنة السنة الجديدة.