Legal opinion 27/09/1963
رأي استشاري رقم 139/1963
- Number
- 139/1963
- Date
- 27/09/1963
- Requested by
- بلدية عاليه
- File
- 134/1963
- Source
- Lebanese University
ابداء الرأي في شأن دور المراقب العام لدى بلدية عاليه في تحضير موازنة البلدية.
إن صلاحية تحضير موازنة بلدية عاليه تعود الى المجلس البلدي دون المراقب العام ، غير أن ذلك لا يمنع بكل حال المجلس البلدي من الاستعانة بالمراقب العام أو بسواه لتحضير موازنة السنة الجديدة.