Legal opinion 04/02/2000
رأي استشاري رقم 13/2000
- Number
- 13/2000
- Date
- 04/02/2000
- Requested by
- الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي
- File
- 134/1999
- Source
- Lebanese University
بشأن امتناع المصفي عن تصفية قرار رئيس اللجنة الفنية رقم 6 تاريخ 6/4/95
ان صلاحية المصفي لا تشمل تقدير مشروعية عقد النفقة وبالتالي ليس له أن يمتنع عن تصفية النفقة المطلوبة لأسباب تخرج عن اختصاصه لتدخل في مهام عاقد النفقة. ان عرض الموضوع على سلطة الوصاية لا يعني التصديق على الموضوع وان الرفض اقتصر على الشكل لعدم توفر النصاب القانوني لذلك فإن قرار تعديل النظام الداخلي يعتبر غير نافذ لعدم عرضه مجدداً على سلطة الوصاية وموافقتها عليه.