Legal opinions

Legal opinion 04/02/2000

رأي استشاري رقم 13/2000

Number
13/2000
Date
04/02/2000
Requested by
الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي
File
134/1999
Source
Lebanese University

بشأن امتناع المصفي عن تصفية قرار رئيس اللجنة الفنية رقم 6 تاريخ 6/4/95

ان صلاحية المصفي لا تشمل تقدير مشروعية عقد النفقة وبالتالي ليس له أن يمتنع عن تصفية النفقة المطلوبة لأسباب تخرج عن اختصاصه لتدخل في مهام عاقد النفقة. ان عرض الموضوع على سلطة الوصاية لا يعني التصديق على الموضوع وان الرفض اقتصر على الشكل لعدم توفر النصاب القانوني لذلك فإن قرار تعديل النظام الداخلي يعتبر غير نافذ لعدم عرضه مجدداً على سلطة الوصاية وموافقتها عليه.