Legal opinions

Legal opinion 20/10/2000

رأي استشاري رقم 108/2000

Number
108/2000
Date
20/10/2000
Requested by
وزارة المالية
File
135/1999
Source
Lebanese University

مدى خضوع مديرية اليانصيب الوطني لغرامة الطابع المالي المنصوص عنها في المادة 69

ان مديرية اليانصيب الوطني لا تخضع لغرامة التأخير عند التأخر في تسديد رسم الطابع المالي لانتفاء النص الصريح على ذلك.