Legal opinion 20/10/2000
رأي استشاري رقم 108/2000
- Number
- 108/2000
- Date
- 20/10/2000
- Requested by
- وزارة المالية
- File
- 135/1999
- Source
- Lebanese University
مدى خضوع مديرية اليانصيب الوطني لغرامة الطابع المالي المنصوص عنها في المادة 69
ان مديرية اليانصيب الوطني لا تخضع لغرامة التأخير عند التأخر في تسديد رسم الطابع المالي لانتفاء النص الصريح على ذلك.