Legal opinions

Legal opinion 16/09/1971

رأي استشاري رقم 136/1971

Number
136/1971
Date
16/09/1971
Requested by
التفتيش المركزي
File
135/1971
Source
Lebanese University

ابداء الرأي بنتيجة تحقيق في سرقة ثلاث دراجات نارية عائدة لمصلحة مياه الباروك.

ان النصوص المطبقة على محاسبة المواد وعلى محاسبي النقود لا تطبق على سرقة الدراجة النارية الا ان المادة 150 من النظام المالي للمصلحة تجعل الموظف الذي عهد اليه بالمواد مسؤولاً عنها وفي هذه الحالة تطبق احكام هذه المادة ويقتضي تحديد مسؤولية هذين الموظفين على ضوء الاحتياطات او الاهمال الذي ظهر منهما لا على ضوء محاسبة النقود واعتبارهما محاسبين بالمعنى القانوني.