Legal opinion 16/09/1971
رأي استشاري رقم 136/1971
- Number
- 136/1971
- Date
- 16/09/1971
- Requested by
- التفتيش المركزي
- File
- 135/1971
- Source
- Lebanese University
ابداء الرأي بنتيجة تحقيق في سرقة ثلاث دراجات نارية عائدة لمصلحة مياه الباروك.
ان النصوص المطبقة على محاسبة المواد وعلى محاسبي النقود لا تطبق على سرقة الدراجة النارية الا ان المادة 150 من النظام المالي للمصلحة تجعل الموظف الذي عهد اليه بالمواد مسؤولاً عنها وفي هذه الحالة تطبق احكام هذه المادة ويقتضي تحديد مسؤولية هذين الموظفين على ضوء الاحتياطات او الاهمال الذي ظهر منهما لا على ضوء محاسبة النقود واعتبارهما محاسبين بالمعنى القانوني.