Legal opinions

Legal opinion 05/12/1964

رأي استشاري رقم 125/1964

Number
125/1964
Date
05/12/1964
Requested by
بلدية طرابلس
File
135/1964
Source
Lebanese University

إبداء الرأي حول تطبيق أحكام المادة 54 من المرسوم 15677 تاريخ 1964/3/4.

إذا تخلى أحد شاغلي الملك البلدي العام عن اشغاله لمصلحة شخص آخر ، فيقتضي على هذا الأخير التقيد مجدداً بالترخيص المسبق والرسم البلدي.