Legal opinion 05/12/1964
رأي استشاري رقم 125/1964
- Number
- 125/1964
- Date
- 05/12/1964
- Requested by
- بلدية طرابلس
- File
- 135/1964
- Source
- Lebanese University
إبداء الرأي حول تطبيق أحكام المادة 54 من المرسوم 15677 تاريخ 1964/3/4.
إذا تخلى أحد شاغلي الملك البلدي العام عن اشغاله لمصلحة شخص آخر ، فيقتضي على هذا الأخير التقيد مجدداً بالترخيص المسبق والرسم البلدي.