Legal opinions

Legal opinion 28/09/1972

رأي استشاري رقم 140/1972

Number
140/1972
Date
28/09/1972
Requested by
رئاسة مجلس الوزراء
File
135/1972
Source
Lebanese University

طلب اعادة النظر بالرأي الاستشاري رقم 154/68 المتعلق بعقد الصفقات بموجب بيان او فاتورة في بلدية بيروت

انه يمكن نظرا لصعوبة استلام الصفقات من قبل جميع اعضاء المجلس البلدي استصدار مرسوم سندا للمادة 240 من قانون المحاسبة العمومية يحدد كيفية تطبيق المادة 151 منه على البلديات بالنسبة لاستلام الصفقات التي تتم بموجب بيان او فاتورة ولا تجاوز قيمتها خمسة آلاف ليرة.