Legal opinion 28/09/1972
رأي استشاري رقم 140/1972
- Number
- 140/1972
- Date
- 28/09/1972
- Requested by
- رئاسة مجلس الوزراء
- File
- 135/1972
- Source
- Lebanese University
طلب اعادة النظر بالرأي الاستشاري رقم 154/68 المتعلق بعقد الصفقات بموجب بيان او فاتورة في بلدية بيروت
انه يمكن نظرا لصعوبة استلام الصفقات من قبل جميع اعضاء المجلس البلدي استصدار مرسوم سندا للمادة 240 من قانون المحاسبة العمومية يحدد كيفية تطبيق المادة 151 منه على البلديات بالنسبة لاستلام الصفقات التي تتم بموجب بيان او فاتورة ولا تجاوز قيمتها خمسة آلاف ليرة.