Legal opinions

Legal opinion 27/12/1965

رأي استشاري رقم 1339/1965

Number
1339/1965
Date
27/12/1965
Requested by
وزارة الصحة العامة
File
1357/1965
Source
Lebanese University

تلزيم المواد الغذائية لاعاشة المستشفيات الحكومية عن عام 1966 بقيمة اجمالية قدرها /561622/ل.ل. بموجب المحضر المؤرخ في 1965/12/6.

إن إجراء لجنة المناقصة برفضها العروض الستة عشر بحجة أن الكفالات المرفقة بها لا تنطبق على أحكام المادة الثانية من دفتر الشروط الخاص التي تنص على أن لا يقل مفعول الكفالة المصرفية عن سنة لاسيما وأن معظم الكفالات المصرفية التي يقدمها العارضون تتضمن نصاً تتعهد بموجبه المؤسسة الضامنة عند حلول اجل الكفالة المقدمة من قبلها وبدون أي طلب بأن تدفع نقداً القيمة الموازية لها الى الخزينة اللبنانية واما ان تقدم كفالة جديدة تخضع لذات الشروط.