Legal opinion 27/12/1965
رأي استشاري رقم 1339/1965
- Number
- 1339/1965
- Date
- 27/12/1965
- Requested by
- وزارة الصحة العامة
- File
- 1357/1965
- Source
- Lebanese University
تلزيم المواد الغذائية لاعاشة المستشفيات الحكومية عن عام 1966 بقيمة اجمالية قدرها /561622/ل.ل. بموجب المحضر المؤرخ في 1965/12/6.
إن إجراء لجنة المناقصة برفضها العروض الستة عشر بحجة أن الكفالات المرفقة بها لا تنطبق على أحكام المادة الثانية من دفتر الشروط الخاص التي تنص على أن لا يقل مفعول الكفالة المصرفية عن سنة لاسيما وأن معظم الكفالات المصرفية التي يقدمها العارضون تتضمن نصاً تتعهد بموجبه المؤسسة الضامنة عند حلول اجل الكفالة المقدمة من قبلها وبدون أي طلب بأن تدفع نقداً القيمة الموازية لها الى الخزينة اللبنانية واما ان تقدم كفالة جديدة تخضع لذات الشروط.