Legal opinion 18/12/1964
رأي استشاري رقم 131/1964
- Number
- 131/1964
- Date
- 18/12/1964
- Requested by
- بلدية طرابلس
- File
- 136/1964
- Source
- Lebanese University
إعفاء بعض المؤسسات من الرسم البلدي.
إن العلم والاجتهاد استمرا على أنه لا يمكن للسلطات المحلية الاعفاء من الضريبة أو تنزيل قيمتها ما لم يخولها القانون ذلك.