Legal opinions

Legal opinion 18/12/1964

رأي استشاري رقم 131/1964

Number
131/1964
Date
18/12/1964
Requested by
بلدية طرابلس
File
136/1964
Source
Lebanese University

إعفاء بعض المؤسسات من الرسم البلدي.

إن العلم والاجتهاد استمرا على أنه لا يمكن للسلطات المحلية الاعفاء من الضريبة أو تنزيل قيمتها ما لم يخولها القانون ذلك.