Legal opinions

Legal opinion 30/11/1967

رأي استشاري رقم 130/1967

Number
130/1967
Date
30/11/1967
Requested by
بلدية طرابلس
File
136/1967
Source
Lebanese University

ابداء الرأي حول تفسير المادة 58 من المرسوم الاشتراعي رقم 68 تاريخ 1967/8/5.

ان محتسب بلدية طرابلس لا يدخل في عداد المراجع المنصوص عليها في المادة 87 في قانون تنظيم ديوان المحاسبة باعتبار أنه لا يمثل الادارة المختصة - بلدية طرابلس - بل يمثلها رئيس البلدية ولرئيس البلدية المذكور وحده حق طلب ابداء الرأي سنداً لأحكام المادة 87 المذكورة.