Legal opinion 30/11/1967
رأي استشاري رقم 130/1967
- Number
- 130/1967
- Date
- 30/11/1967
- Requested by
- بلدية طرابلس
- File
- 136/1967
- Source
- Lebanese University
ابداء الرأي حول تفسير المادة 58 من المرسوم الاشتراعي رقم 68 تاريخ 1967/8/5.
ان محتسب بلدية طرابلس لا يدخل في عداد المراجع المنصوص عليها في المادة 87 في قانون تنظيم ديوان المحاسبة باعتبار أنه لا يمثل الادارة المختصة - بلدية طرابلس - بل يمثلها رئيس البلدية ولرئيس البلدية المذكور وحده حق طلب ابداء الرأي سنداً لأحكام المادة 87 المذكورة.