Legal opinion 07/10/1969
رأي استشاري رقم 120/1969
- Number
- 120/1969
- Date
- 07/10/1969
- Requested by
- وزارة الموارد المائية والكهربائية
- File
- 136/1969
- Source
- Lebanese University
ابداء الرأي في صيغة عقود الاتفاقات الرضائية مع مصلحة كهرباء لبنان.
1- يمكن لوزارة الموارد المائية والكهربائية في مشروع الاتفاق الرضائي تحديد غرامة التأخير بمبلغ رمزي. 2- انه يجوز لوزارة الموارد المائية والكهربائية بالنظر لشخص الجهة المتعاقد معها ان تحدد قيمة الكفالة المصرفية في مشروع الاتفاق الرضائي بمبلغ رمزي.