Legal opinions

Legal opinion 07/10/1969

رأي استشاري رقم 120/1969

Number
120/1969
Date
07/10/1969
Requested by
وزارة الموارد المائية والكهربائية
File
136/1969
Source
Lebanese University

ابداء الرأي في صيغة عقود الاتفاقات الرضائية مع مصلحة كهرباء لبنان.

1- يمكن لوزارة الموارد المائية والكهربائية في مشروع الاتفاق الرضائي تحديد غرامة التأخير بمبلغ رمزي. 2- انه يجوز لوزارة الموارد المائية والكهربائية بالنظر لشخص الجهة المتعاقد معها ان تحدد قيمة الكفالة المصرفية في مشروع الاتفاق الرضائي بمبلغ رمزي.