Legal opinion 20/12/2000
رأي استشاري رقم 141/2000
- Number
- 141/2000
- Date
- 20/12/2000
- Requested by
- المؤسسة العامة للاسكان
- File
- 136/2000
- Source
- Lebanese University
صرف رواتب وتعويضات موظفي المديرية العامة للاسكان الملغاة
انه يمكن صرف رواتب من ألحق بالمؤسسة العامة للاسكان من العاملين سابقاً لدى المديرية العامة للاسكان ، من الموازنة أو الاعتمادات التي تصرف منها رواتب العاملين أصلاً لدى المؤسسة العامة للاسكان بقطع النظرعن سنة الموازنة التي تصرف منها هذه الرواتب.