Legal opinions

Legal opinion 20/12/2000

رأي استشاري رقم 141/2000

Number
141/2000
Date
20/12/2000
Requested by
المؤسسة العامة للاسكان
File
136/2000
Source
Lebanese University

صرف رواتب وتعويضات موظفي المديرية العامة للاسكان الملغاة

انه يمكن صرف رواتب من ألحق بالمؤسسة العامة للاسكان من العاملين سابقاً لدى المديرية العامة للاسكان ، من الموازنة أو الاعتمادات التي تصرف منها رواتب العاملين أصلاً لدى المؤسسة العامة للاسكان بقطع النظرعن سنة الموازنة التي تصرف منها هذه الرواتب.