Legal opinion 02/01/1973
رأي استشاري رقم 1/1973
- Number
- 1/1973
- Date
- 02/01/1973
- Requested by
- التفتيش المركزي
- File
- 136/1972
- Source
- Lebanese University
ابداء الرأي بنتيجة التحقيق في شكوى ضد بلدية ضهر الصوان بتهمة التلاعب في تطبيق رسم المجارير
ان رسمي انشاء المجارير والارصفة يتوجبان ، حتى في البلديات التي لا يوجد فيها مجارير او ارصفة ، او لم تنجز فيها دروس في شأنها ، عن كل بناء او اضافة بناء او اعادة بناء ، ويجب ان يستوفيا عند اعطاء الترخيص بذلك.