Legal opinions

Legal opinion 02/01/1973

رأي استشاري رقم 1/1973

Number
1/1973
Date
02/01/1973
Requested by
التفتيش المركزي
File
136/1972
Source
Lebanese University

ابداء الرأي بنتيجة التحقيق في شكوى ضد بلدية ضهر الصوان بتهمة التلاعب في تطبيق رسم المجارير

ان رسمي انشاء المجارير والارصفة يتوجبان ، حتى في البلديات التي لا يوجد فيها مجارير او ارصفة ، او لم تنجز فيها دروس في شأنها ، عن كل بناء او اضافة بناء او اعادة بناء ، ويجب ان يستوفيا عند اعطاء الترخيص بذلك.