Legal opinions

Legal opinion 02/09/1971

رأي استشاري رقم 127/1971

Number
127/1971
Date
02/09/1971
Requested by
وزارة المالية
File
136/1971
Source
Lebanese University

ابداء الرأي في وجوب عرض مصالحة حبية على رقابة ديوان المحاسبة.

ان المقصود بعبارة المبلغ موضوع النزاع في المصالحة هو المبلغ الاعلى الذي يطالب به او يعرض عند بداية النزاع وذلك لان المبلغ المشار إليه هو الذي يتخذ كأساس للبحث بين الادارة والجهة الثانية وبطبيعة الحال يستقر الامر اخيراً على مبلغ ما والذي يكون في معظم الاحوال اقل من المبلغ موضوع النزاع.