Legal opinion 02/09/1971
رأي استشاري رقم 127/1971
- Number
- 127/1971
- Date
- 02/09/1971
- Requested by
- وزارة المالية
- File
- 136/1971
- Source
- Lebanese University
ابداء الرأي في وجوب عرض مصالحة حبية على رقابة ديوان المحاسبة.
ان المقصود بعبارة المبلغ موضوع النزاع في المصالحة هو المبلغ الاعلى الذي يطالب به او يعرض عند بداية النزاع وذلك لان المبلغ المشار إليه هو الذي يتخذ كأساس للبحث بين الادارة والجهة الثانية وبطبيعة الحال يستقر الامر اخيراً على مبلغ ما والذي يكون في معظم الاحوال اقل من المبلغ موضوع النزاع.