Legal opinions

Legal opinion 27/09/1963

رأي استشاري رقم 137/1963

Number
137/1963
Date
27/09/1963
Requested by
وزارة الداخلية
File
136/1963
Source
Lebanese University

ابداء الرأي بشأن حق المدير العام لقوى الامن الداخلي بنيل تعويض التمثيل عن مدة تصرف بها المأذونية من 1963/5/25 لغاية 1963/6/21.

إن تعويض التمثيل يستحق لمدير عام قوى الامن الداخلي المتغيب بإجازة وليس لمن يقوم مقامه خلال هذا الغياب.