Legal opinion 27/09/1963
رأي استشاري رقم 137/1963
- Number
- 137/1963
- Date
- 27/09/1963
- Requested by
- وزارة الداخلية
- File
- 136/1963
- Source
- Lebanese University
ابداء الرأي بشأن حق المدير العام لقوى الامن الداخلي بنيل تعويض التمثيل عن مدة تصرف بها المأذونية من 1963/5/25 لغاية 1963/6/21.
إن تعويض التمثيل يستحق لمدير عام قوى الامن الداخلي المتغيب بإجازة وليس لمن يقوم مقامه خلال هذا الغياب.