Legal opinion 27/02/1975
رأي استشاري رقم 26/1975
- Number
- 26/1975
- Date
- 27/02/1975
- Requested by
- التفتيش المركزي
- File
- 136/1974
- Source
- Lebanese University
بيان الراي لجهة استيفاء الرسوم العقارية تطبيقا للقانون بمرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/1969 (معدل) وهو يتعلق باكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان
1-انه في مرحلة دفع الرسوم المتوجبة وهي مرحلة سابقة لاجراء التسجيل تبقى صفة اعتبار الشركات المنوه عنها في المادة 2 من القانون المنفذ بالمرسوم رقم 11614 اعلاه بانها بحكم غير اللبنانية فيقتضي معه الزامها بدفع الرسم الاضافي المفروض بموجب المادة 12 من قانون انشاء المصلحة الوطنية للتعمير ومقداره 5% (خمسة بالمئة) على قيمة تسجيل الاملاك المبيعة لغير اللبنانيين. 2-ان الشركات المعتبرة غير لبنانية بمقتضى القانون في حالات اكتساب الحقوق العينية تعتبر كذلك غير لبنانية في حال تفرغها عن هذه الحقوق الى اشخاص لبنانيين بحيث يستفيد هؤلاء من الاعفاء المنصوص عنه في المادة 17 من قانون تملك الأجانب.