Legal opinions

Legal opinion 17/06/1969

رأي استشاري رقم 395/1969

Number
395/1969
Date
17/06/1969
Requested by
مصلحة مياه جبل عامل
File
1367/1968
Source
Lebanese University

حساب مهمة السيد خ.م. ، محاسب مصلحة مياه جبل عامل عن السنة 1963 - عمليات الحساب المالية -

ان معرفة امين الصندوق الشخصية لصاحب الحق لا تحجب موجب تصديق بصمة الابهام من قبل شاهدين ، كما ان التصريح اللاحق بقبض قيمة النفقة المقترن بتصديق الشاهدين لا ينفي التجاوز الحاصل قبله فتبقى المخالفة قائمة بالرغم من هذا التصريح.