Legal opinion 17/06/1969
رأي استشاري رقم 395/1969
- Number
- 395/1969
- Date
- 17/06/1969
- Requested by
- مصلحة مياه جبل عامل
- File
- 1367/1968
- Source
- Lebanese University
حساب مهمة السيد خ.م. ، محاسب مصلحة مياه جبل عامل عن السنة 1963 - عمليات الحساب المالية -
ان معرفة امين الصندوق الشخصية لصاحب الحق لا تحجب موجب تصديق بصمة الابهام من قبل شاهدين ، كما ان التصريح اللاحق بقبض قيمة النفقة المقترن بتصديق الشاهدين لا ينفي التجاوز الحاصل قبله فتبقى المخالفة قائمة بالرغم من هذا التصريح.