Legal opinion 09/11/1968
رأي استشاري رقم 148/1968
- Number
- 148/1968
- Date
- 09/11/1968
- Requested by
- بلدية طرابلس
- File
- 137/1968
- Source
- Lebanese University
ابداء الرأي حول اعفاء مدرسة التمريض التابعة للصليب الاحمر اللبناني - فرع طرابلس - من رسم بدل السكن.
ان مدرسة التمريض التابعة لجمعية الصليب الاحمر - فرع طرابلس - تعتبر معفاة حكماً من الرسم على القيمة التأجيرية باعتبارها تابعة لجمعية تتولى الاعمال الخيرية وذلك استناداً للفقرة الخامسة من المادة 80 من قانون الرسوم البلدية التي تعفى من الرسوم والعلاوات والتعويضات البلدية معاهد التعليم التي تتولاها جمعيات او مؤسسات خيرية معترف بها ، تمارس فعلا الاعمال الخيرية.