Legal opinions

Legal opinion 28/01/1965

رأي استشاري رقم 5/1965

Number
5/1965
Date
28/01/1965
Requested by
وزارة التربية الوطنية
File
137/1964
Source
Lebanese University

إبداء الرأي حول استيفاء رسوم الإمتحانات وكيفية الاعفاء منها.

إن رسوم الامتحانات والشهادات الرسمية قد فرضت بموجب المادة 28 من المرسوم الإشتراعي رقم 26 تاريخ 1955/1/18. إن الإعفاء من الرسوم يجب أن يتم بنص تشريعي أيضاً.