Legal opinion 28/01/1965
رأي استشاري رقم 5/1965
- Number
- 5/1965
- Date
- 28/01/1965
- Requested by
- وزارة التربية الوطنية
- File
- 137/1964
- Source
- Lebanese University
إبداء الرأي حول استيفاء رسوم الإمتحانات وكيفية الاعفاء منها.
إن رسوم الامتحانات والشهادات الرسمية قد فرضت بموجب المادة 28 من المرسوم الإشتراعي رقم 26 تاريخ 1955/1/18. إن الإعفاء من الرسوم يجب أن يتم بنص تشريعي أيضاً.