Legal opinions

Legal opinion 10/12/1965

رأي استشاري رقم 103/1965

Number
103/1965
Date
10/12/1965
Requested by
مصلحة الإنعاش الاجتماعي
File
137/1965
Source
Lebanese University

إبداء الرأي حول إمكانية تحويل المساهمة المالية المعطاة من مصلحة الانعاش الاجتماعي سنة 1962 لجمعية زهرة الاحسان وذلك إلى جمعية مار الياس بطينا.

إنه لا شيء يمنع مبدئياً أن تحل جمعية مار الياس بطينا محل مدرسة زهرة الاحسان في تنفيذ الاتفاق المعقود بين هذه الاخيرة ومصلحة الانعاش الاجتماعي بشأن المساهمة المالية موضوع البحث ، شرط تعهدها بتنفيذ كافة الموجبات والالتزامات المترتبة عن العقد موضوع المساهمة.