Legal opinions

Legal opinion 29/11/1967

رأي استشاري رقم 128/1967

Number
128/1967
Date
29/11/1967
Requested by
بلدية بيروت
File
137/1967
Source
Lebanese University

ابداء الرأي حول امكانية فرض العقوبات المنصوص عليها في قانون الرسوم البلدية السابق الملغى ، على المخالفات المضبوطة قبل صدور قانون الرسوم البلدية الجديد الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 68 تاريخ 1967/8/5.

ان المخالفات المرتكبة والمضبوطة قبل العمل بقانون الرسوم البلدية الجديد تبقى خاضعة لأحكام القانون السابق وبالتالي خاضعة للعقوبات المنصوص عليها في القانون المذكور.