Legal opinion 29/11/1967
رأي استشاري رقم 128/1967
- Number
- 128/1967
- Date
- 29/11/1967
- Requested by
- بلدية بيروت
- File
- 137/1967
- Source
- Lebanese University
ابداء الرأي حول امكانية فرض العقوبات المنصوص عليها في قانون الرسوم البلدية السابق الملغى ، على المخالفات المضبوطة قبل صدور قانون الرسوم البلدية الجديد الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 68 تاريخ 1967/8/5.
ان المخالفات المرتكبة والمضبوطة قبل العمل بقانون الرسوم البلدية الجديد تبقى خاضعة لأحكام القانون السابق وبالتالي خاضعة للعقوبات المنصوص عليها في القانون المذكور.