Legal opinion 16/09/1971
رأي استشاري رقم 130/1971
- Number
- 130/1971
- Date
- 16/09/1971
- Requested by
- وزارة المالية
- File
- 137/1971
- Source
- Lebanese University
ابداء الرأي بشأن استرداد رسوم عن كميات اسمنت ابيض مصدرة للعراق.
انه يمكن رد الرسم المستوفى عن كمية الترابة البيضاء المصدرة الى العراق شرط ان تكون المستندات المنصوص عنها في المادة 20 من المرسوم 2152 قد ترتب خلال مهلة الاربعة اشهر الممنوحة لهذه الغاية لاسترداد الرسم وذلك من تاريخ التصريح بعد اسقاط الفترة التي اقفلت فيها الحدود بين سوريا والعراق من المدة المذكورة وهي من تاريخ التصريح وحتى تاريخ تقديم المستندات.