Legal opinion 05/10/1963
رأي استشاري رقم 140/1963
- Number
- 140/1963
- Date
- 05/10/1963
- Requested by
- بلدية عاليه
- File
- 137/1963
- Source
- Lebanese University
إبداء الرأي بشأن تصفية التزام تعبيد وتزفيت طرق داخلية في عاليه - محلة عين العدس.
كون الملتزم باشر العمل بناءً على طلب من رئيس بلدية عاليه بموجب كتابه رقم 380 تاريخ 1960/2/3 فلا يكون الملتزم المذكور ، مسؤولاً عن مباشرة تنفيذ الالتزام قبل اقترانه بتصديق المراجع المختصة وكذلك بالنسبة لاستلام الاشغال في حال تبين أن الملتزم طلب الى رئيس البلدية ايفاد مسؤول لاستلام هذه الاشغال.