Legal opinions

Legal opinion 05/10/1963

رأي استشاري رقم 140/1963

Number
140/1963
Date
05/10/1963
Requested by
بلدية عاليه
File
137/1963
Source
Lebanese University

إبداء الرأي بشأن تصفية التزام تعبيد وتزفيت طرق داخلية في عاليه - محلة عين العدس.

كون الملتزم باشر العمل بناءً على طلب من رئيس بلدية عاليه بموجب كتابه رقم 380 تاريخ 1960/2/3 فلا يكون الملتزم المذكور ، مسؤولاً عن مباشرة تنفيذ الالتزام قبل اقترانه بتصديق المراجع المختصة وكذلك بالنسبة لاستلام الاشغال في حال تبين أن الملتزم طلب الى رئيس البلدية ايفاد مسؤول لاستلام هذه الاشغال.