Legal opinions

Legal opinion 10/12/1970

رأي استشاري رقم 1534/1970

Number
1534/1970
Date
10/12/1970
Requested by
مصلحة سكك الحديد والنقل المشترك
File
1370/1970
Source
Lebanese University

تلزيم تقديم (3) قاطرات ديزل لزوم مصلحة سكك حديد الدولة اللبنانية.

عندما ترغب الادارة بإرساء التلزيم على من قدم أفضل العروض دون التقيد بأدنى الأسعار ، عليها أن تحدد عناصر المفاضلة بصورة واضحة ومفصلة في دفتر الشروط الخاص الموضوع للصفقة ، ولا يمكنها بالتالي بعد المباشرة بإجراءات التلزيم ولا سيما بعد فض العروض المقدمة ان تعتمد عناصر مفاضلة لم تكن موضحة ومفصلة في السابق.