Legal opinion 10/12/1970
رأي استشاري رقم 1534/1970
- Number
- 1534/1970
- Date
- 10/12/1970
- Requested by
- مصلحة سكك الحديد والنقل المشترك
- File
- 1370/1970
- Source
- Lebanese University
تلزيم تقديم (3) قاطرات ديزل لزوم مصلحة سكك حديد الدولة اللبنانية.
عندما ترغب الادارة بإرساء التلزيم على من قدم أفضل العروض دون التقيد بأدنى الأسعار ، عليها أن تحدد عناصر المفاضلة بصورة واضحة ومفصلة في دفتر الشروط الخاص الموضوع للصفقة ، ولا يمكنها بالتالي بعد المباشرة بإجراءات التلزيم ولا سيما بعد فض العروض المقدمة ان تعتمد عناصر مفاضلة لم تكن موضحة ومفصلة في السابق.