Legal opinion 10/09/1970
رأي استشاري رقم 149/1970
- Number
- 149/1970
- Date
- 10/09/1970
- Requested by
- مجلس تنفيذ المشاريع الكبرى لمدينة بيروت
- File
- 138/1970
- Source
- Lebanese University
ابداء الرأي حول تحديد تاريخ الاستلام المؤقت للصفقات.
انه يقتضي ان يعتد مبدئياً بالنسبة لتحديد تاريخ الاستلام المؤقت للوازم والاشغال والخدمات التي ينفذها مجلس تنفيذ المشاريع الكبرى لمدينة بيروت بتاريخ محضر الاستلام المؤقت الذي تنظمه اللجان المناط بها بحسب أنظمة المجلس امر الاستلام.