Legal opinions

Legal opinion 10/09/1970

رأي استشاري رقم 149/1970

Number
149/1970
Date
10/09/1970
Requested by
مجلس تنفيذ المشاريع الكبرى لمدينة بيروت
File
138/1970
Source
Lebanese University

ابداء الرأي حول تحديد تاريخ الاستلام المؤقت للصفقات.

انه يقتضي ان يعتد مبدئياً بالنسبة لتحديد تاريخ الاستلام المؤقت للوازم والاشغال والخدمات التي ينفذها مجلس تنفيذ المشاريع الكبرى لمدينة بيروت بتاريخ محضر الاستلام المؤقت الذي تنظمه اللجان المناط بها بحسب أنظمة المجلس امر الاستلام.