Legal opinion 13/12/1965
رأي استشاري رقم 104/1965
- Number
- 104/1965
- Date
- 13/12/1965
- Requested by
- وزارة الأشغال العامة والنقل
- File
- 138/1965
- Source
- Lebanese University
إبداء الرأي بشأن إمكانية عقد صفقة تقديم وتركيب جهاز الكتروني للاعلان في مطار بيروت الدولي بطريقة التراضي وإدخال مقايضة من ضمنها.
إنه عملاً بمبدأ الشمول لا يجوز إجراء أية مقايضة بين الايراد الذي سينتج عن بيع جهاز التلفزيون وشراء الجهاز الالكتروني من ذات الشركة. وإن بيعه يخضع للاحكام الخاصة الواردة بهذا المعنى في القسم الرابع من قانون المحاسبة العمومية "بيع أموال الدولة" لا سيما المواد 47-48 وما يليها التي حددت الاصول الواجب اتباعها بهذا الصدد.