Legal opinions

Legal opinion 13/12/1965

رأي استشاري رقم 104/1965

Number
104/1965
Date
13/12/1965
Requested by
وزارة الأشغال العامة والنقل
File
138/1965
Source
Lebanese University

إبداء الرأي بشأن إمكانية عقد صفقة تقديم وتركيب جهاز الكتروني للاعلان في مطار بيروت الدولي بطريقة التراضي وإدخال مقايضة من ضمنها.

إنه عملاً بمبدأ الشمول لا يجوز إجراء أية مقايضة بين الايراد الذي سينتج عن بيع جهاز التلفزيون وشراء الجهاز الالكتروني من ذات الشركة. وإن بيعه يخضع للاحكام الخاصة الواردة بهذا المعنى في القسم الرابع من قانون المحاسبة العمومية "بيع أموال الدولة" لا سيما المواد 47-48 وما يليها التي حددت الاصول الواجب اتباعها بهذا الصدد.