Legal opinion 28/09/1972
رأي استشاري رقم 142/1972
- Number
- 142/1972
- Date
- 28/09/1972
- Requested by
- بلدية طرابلس
- File
- 138/1972
- Source
- Lebanese University
ابداء الرأي حول مدى امكانية اعفاء مصرف لبنان من رسم استبدال المرآب عن المبنى الذي ينوي احداثه في مدينة طرابلس (شارع عبد الحميد كرامي)
ان مبنى مصرف لبنان المنوي انشاؤه في مدينة طرابلس يعتبر معفى من رسم استبدال المرآب المنصوص عنه في المادة 19 من قانون البناء رقم 59/71 تاريخ 13/9/1971.