Legal opinions

Legal opinion 28/09/1972

رأي استشاري رقم 142/1972

Number
142/1972
Date
28/09/1972
Requested by
بلدية طرابلس
File
138/1972
Source
Lebanese University

ابداء الرأي حول مدى امكانية اعفاء مصرف لبنان من رسم استبدال المرآب عن المبنى الذي ينوي احداثه في مدينة طرابلس (شارع عبد الحميد كرامي)

ان مبنى مصرف لبنان المنوي انشاؤه في مدينة طرابلس يعتبر معفى من رسم استبدال المرآب المنصوص عنه في المادة 19 من قانون البناء رقم 59/71 تاريخ 13/9/1971.