Legal opinions

Legal opinion 24/07/2000

رأي استشاري رقم 68/2000

Number
68/2000
Date
24/07/2000
Requested by
المديرية العامة لامن الدولة
File
138/1999
Source
Lebanese University

مدى توجب تعويض الالبسة للعسكريين المعنيين به بعد صدور القانون 718/98 (سلاسل رواتب العسكريين)

ان تعويض الالبسة الذي كان يدفع لقوى الامن الداخلي وقوى أمن الدولة بموجب المرسوم 2382/85 وملحقاته قد الغي بموجب القانون رقم 718/98 المتعلق بسلسلة رواتب العسكريين.