Legal opinion 24/07/2000
رأي استشاري رقم 68/2000
- Number
- 68/2000
- Date
- 24/07/2000
- Requested by
- المديرية العامة لامن الدولة
- File
- 138/1999
- Source
- Lebanese University
مدى توجب تعويض الالبسة للعسكريين المعنيين به بعد صدور القانون 718/98 (سلاسل رواتب العسكريين)
ان تعويض الالبسة الذي كان يدفع لقوى الامن الداخلي وقوى أمن الدولة بموجب المرسوم 2382/85 وملحقاته قد الغي بموجب القانون رقم 718/98 المتعلق بسلسلة رواتب العسكريين.